السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
94
منهاج الصالحين
مسألة 333 : إذا كان الشريك غائباً عن بلد البيع وقت البيع جاز له الأخذ بالشفعة إذا حضر البلد وعلم بالبيع وإن كانت الغيبة طويلة ، إلّاإذا كان يتضرر المشتري بذلك فإنّه يجب على الآخذ بالشفعة تدارك ضرره على الأحوط . مسألة 334 : إذا كان له وكيل مطلق في البلد أو في خصوص الأخذ بالشفعة جاز لذلك الوكيل الأخذ بالشفعة عنه . مسألة 335 : تثبت الشفعة للشريك وإن كان سفيهاً أو صبياً أو مجنوناً فيأخذ لهم الولي بها ، بل إذا أخذ السفيه بها بإذن الولي صحّ ، وكذا الصبي على احتمال قوي . مسألة 336 : تثبت الشفعة للمفلس إذا رضي المشتري ببقاء الثمن في ذمته أو استدان الثمن من غيره أو دفعه من ماله بإذن الغرماء . مسألة 337 : إذا أسقط الولي عن الصبي أو المجنون أو السفيه حق الشفعة لم يكن لهم المطالبة بها بعد البلوغ والرشد والعقل . وكذا إذا لم يكن الأخذ بها مصلحة فلم يطالب ، أمّا إذا ترك المطالبة بها مساهلة منه في حقهم فالظاهر أنّ لهم المطالبة بها بعد البلوغ والرشد ، إلّاإذا كان يتضرر المشتري بذلك فإنّه يجب على الآخذ بالشفعة تدارك ضرره على الأحوط . مسألة 338 : إذا كان المبيع مشتركاً بين الولي والمولى عليه ، أو الوكيل وموكّله فباع الولي أو الوكيل عنه ، ففي جواز أن يأخذ بالشفعة لنفسه اشكال ، بل منع . مسألة 339 : إذا باع الولي عن نفسه فإنّه يجوز له أن يأخذ بالشفعة للمولى عليه ، وكذا الحكم في الوكيل إذا كان شريكاً مع الموكل .